الشيخ الجواهري
236
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كما أنّ الخيار لفقد الشرط لا يسقط بالتصرّف [ 1 ] . كما أنّ القول بثبوت الخيار فيها للتدليس حيث يكون المقصود لبنها متّجه وإن لم يثبت لها أحكام التصرية [ 2 ] . بل لا يبعد إلحاق حبس ماء القناة والرحى وإرساله عند البيع والإجارة حتى تخيّل المشتري كثرته بالتصرية من حيث الخيار [ 3 ] . ( وكذا ) البحث فيما ( لو صرّى البائع أتاناً ) بفتح الهمزة أي حمارة [ 4 ] . ( ولو زالت تصرية الشاة ) الثابتة بالإقرار أو البيّنة أو بالاختبار ، بناءً على ما قدّمناه من إمكان ثبوته ( وصار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أيام ) هبة من اللَّه تعالى بحيث علم صيرورة ذلك عادة لها ( سقط الخيار ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) المسالك 3 : 294 . ( 2 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 407 . ( 3 ) الدروس 3 : 276 - 277 . ( 4 ) الدروس 3 : 278 . ( 5 ) الدروس 3 : 278 . التذكرة 11 : 106 . ( 6 ) انظر السرائر 2 : 300 .